مهام المتصرف الإداري المتصرف المحلل والمتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار - وظيفتك

الخميس، 24 نوفمبر 2022

مهام المتصرف الإداري المتصرف المحلل والمتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار


مهام متصرف اداري المتصرف المحلل والمتصرف الرئيسي والمتصرف المستشار و واجباتهم حسب القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتميين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية .


مرسوم تنفيذي رقم 08-04 مؤرخ في 11 محرم 1429 الموافق 19 يناير 2008

كذلك تم إدراج التعديل المؤرخ في 09 صفر 1438 الموافق 09 نوفمبر 2016

تم تعديل : رتبة المتصرف و إضافة رتبة المتصرف المحلل و تعديل رتبة المتصرف الرئيسي .

سلك المتصرفين

المادة 14 :

يضم سلك المتصرفين أربع (04) رتب

– رتبة المتصرف

– رتبة المتصرف المحلل

– رتبة المتصرف الرئيسي

– رتبة المتصرف المستشار

الفرع الأول

تحديد المهام

المادة 15 : يمارس المتصرفون كل في ميدان اختصاصه ، نشاطات الدراسة و الرقابة و التقييم .

و يتولى بهذه الصفة معالجة جميع المسائل المتعلقة بصلاحياتهم و يسهرون على تطبيق القوانين و التنظيمات في هذا المجال .

و يكلفو زيادة على ذلك بالمبادرة بكل التدابير الرامية إلى تحسين التسيير المرتبط بميدان تدخلهم .

المادة 15 مكرر : زيادة على المهام المسندة إلى المتصرفين ظن يضمن المتصرفون المحللون ، كل في ميدان إختصاصه ، مهاه التحليل والتقييم المعمقة التي لها علاقة بنشاطاتهم .

و يساهمون ، زيادة على ذلك في تصميم وتحسين القياسات القانونية

المادة 16 : يمارس المتصرفون الرئيسيون كل في ميدان اختصاصه نشاطات التصميم و التقييس القانوني .

ويحفزون بهذه الصفة مسار المساعدة على اتخاذ القرار من خلال إعداد دراسات و تقارير تتعلق بمسائل خاصة .

ويحضرون زيادة على ذلك النصوص القانونية ذات الطابع العام او الخاص ، ولاسيما منها المشاريع التمهيدية للقوانين وكذا مشاريع النصوص التنظيمية وجميع الأدوات القانونية الأخرى ذات الصلة .

المادة 17 : يمارس المتصرفون المستشارون كل في ميدان اختصاصه نشاطات التوجيه و الضبط و التقدير و الإستشراف .

و يشاركون بهذه الصفة في إعداد السياسات العمومية و يقومون بتقييم مدى تنفيذها على صعيدي النتائج و الأثار .

ويمكن زيادة على ذلك القيام بجميع الدراسات أو التحاليل التي تتطلب كفاءة متعددة التخصصات في مجال التسيير العمومي .

الفرع الثاني

شروط التوظيف و الترقية

المادة 18 :يوظف أو يرقى بصفة متصرف :

01 – على أساس الشهادة ، خريجو المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعو دراستهم في ظل نظام المرسوم 66-306 المؤرخ في 4 أكتوبر 1966 و المتعلق بسير المدرسة الوطنية للإدارة .

02 – عن طريق المسابقة على أساس الإختبارات ، الحائزون على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها

03 – عن طريق الإمتحان المهني ، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون خمسة (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

04 – على سبيل الإختيار ، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها ، مساعدو المتصرفين الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

المادة 19 : يرقى على أساس الشهادة بصفة متصرف ، الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة ، الذين تحصلو بعد توظيفهم على شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها .

المادة 19 مكرر : يوظف أو يرقى بصفة متصرف محلل :

01 – عن طريق المسابقة على أساس الاختبارات المترشحون الحائزون على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة

02 – عن طريق الإمتحان المهني ، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ، المتصرفون الذين يثبتون خمسة (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

03 – على سبيل الإختيار ، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها ، المتصرفون الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

المادة 19 مكرر 1 : يرقى بصفة متصرف محلل الموظفون المنتمون لشعبة الإدارة العامة وبناء على طلبهم ، المحللون الإقتصاديون المرسمون الذين تحصلو بعد توظيفهم على شهادة ماستر أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة .

المادة 20 : يوظف أو يرقى بصفة متصرف رئيسي :

01 – على اساس الشهادة ، المترشحون الحائزون شهادة المدرسة الوطنية للإدارة الذين تابعو دراستهم في ظل نظام المرسوم التنفيذي رقم 06-419 المؤرخ في 22 نوفمبر 2006 و المذكور أعلاه .

02 – عن طريق المسابقات على اساس الإختبارات ، الحائزون شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها .

03 – عن طريق الإمتحان المهني ، في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها ، المتصرفون المحللون الذين يثبتون خمسة (05) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

04 – على سبيل الإختيار ، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها ، المتصرفون المحللون الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

المادة 21 : يرقة على اساس الشهادة متصرف رئيسي ، الموظفون المنتمون للإدارة العامة الذين تحصلو بعد توظيفهم على شهادة الماجستير أو شهادة معادلة لها في أحد التخصصات المطلوبة.

المادة 22 : يرقى بصفة متصرف مستشار :

01 – عن طريق الإمتحان المهني ، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون سبعة (07) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

02 – على سبيل الإختيار ، وبعد التسجيل في قائمة التأهيل في حدود 20% من المناصب المطلوب شغلها ، المتصرفون الرئيسيون الذين يثبتون عشرة (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .

المادة 23 : تحدد السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية بمقرر قائمة الشهادات المطلوبة في كل تخصص للإلتحاق برتبت المتصرفين والمتصرفين المحللين و المتصرفين الرئيسيين

ملاحظة : مهام المتصرف الإداري تمت عبر الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية.


 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق